قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الثالث — الميراث › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 135
يمنع من الميراث الاشخاص الآتية أوصافهم : 1 (1) قاتل المورث عمدا أو عدوانا سواء كان القاتل فاعلا أصليا أو شريكا، 2 (2) شاهد الزور الذى أدت شهادته الى الحكم بالاعدام وتنفيذه، 3 (3) العالم بالقتل أو تدبيره اذا لم يخبر السلطات المعنية.