قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الثالث — الميراث › الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 134
لا يرث الحمل الا اذا ولد حيا، و يعتبر حيا اذا استهل صارخا أو بدت منه علامة ظاهرة بالحياة.