قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الثاني — النيابة الشرعية › الفصل السابع — r الكفالة
المادة 123
يجوز للكافل أن يوصى أو يتبرع للمكفول بماله فى حدود الثلث، وان أوصى أوتبرع بأكثر من ذلك ، بطل ما زاد على الثلث الا اذا أجازه الورثة.