قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الثاني — النيابة الشرعية › الفصل السادس — المفقود والغائب
المادة 115
لا يورث المفقود ولا تقسم أمواله أو الا بعد ظهوره حيا صدور الحكم يسترجع ما بموته، بقى وفي عينا من حالة أمواله أو رجوعه قيمة ما بيع منها.