الكتاب الثاني — النيابة الشرعية › الفصل السادس — المفقود والغائب
المادة 110
الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع الى محل اقامته أو ادارة شؤونه بنفسه أو بواسطة مدة سنة وتسبب غيابه في ضرر الغين يعتبر كالمفقود.
المادة III : على القاضى عندما يحكم بالفقيد أن يحصر أموال المفقود وأن يعين في حكمه مقدما الثلاثاء 12 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 917 من الاقارب أو غيرهم لتسيير أموال المفقود ويتسلم ما استحقه من ميراث أو تبرع مع مراعاة أحكام المادة (99) من هذا القانون.