الكتاب الأول — الزواج وانحلاله › الباب الأول — الزواج › الفصل الأول — الخطبة والزواج
المادة 10
يكون الرضا بايجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر بكل لفظ يفيد معنى النكاح شرعا.
ويصح الايجاب والقبول من العاجز بكل ما يفيد معنى النكاح لغة أو عرفا كالكتابة والاشارة.
المادة II : يتولى زواج المرأة وليها وهو أبوها فأحد أقاربها الاولين والقاضي ولى من لا ولى له .
الثلاثاء 12 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 911