قانون رقم 84-11
· ج.ر عدد 24 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 11 مؤرخ في 9 رمضان - عام 1404 الموافق 9 يونيو سنة 1984 يتضمن قانون الاسرة. 910
الكتاب الثاني — النيابة الشرعية › الفصل الرابع — التقديم
المادة 100
يقوم المقدم مقام الوصى ويخضع لنفس الاحكام.
الفصل الخامس الحجر المادة IOI : من بلغ سن الرشد وهو مجنون أو معتوه، أو سفيه، أو طرأت عليه احدى الحالات المذكورة بعد رشده يحجر عليه.