قانون رقم 84-10
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 10 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1104 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتعلق بالخدمة المدنية . 195
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 8
يتمم توزيع الخاضعين للخدمة المدنية لدى الهيئات المستخدمة حسب تقديرات التوظيف السنوية والمتعددة السنوات المعدة طبقا للمؤشرات والمقاييس المحددة في اطار المخطط الوطني للتنمية .
المادة و : يحدد البرنامج العام، المشار اليه في المادة 6 أعلاه، الطرق والكيفيات الخاصة بتنفيذ الخدمة المدنية، عندما تتوفر مناطق وقطاعات النشاط والوحدات الاقتصادية ومشاريع التنمية على العدد الكافي من المستخدمين.