قانون رقم 84-10
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 10 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1104 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتعلق بالخدمة المدنية . 195
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
لا يخضع للخدمة المدنية :
أعضاء جيش التحرير الوطني -
- أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها، أبناء الشهداء. -