قانون رقم 84-10
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 10 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1104 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتعلق بالخدمة المدنية . 195
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
تساهم الخدمة المدنية، حسب مفهوم هذا القانون، فى تحقيق توزيع الطاقات البشرية المؤهلة، في اطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية، وفقا للحاجيات الاولية على الصعيدين القطاعي والجهوى.