قانون رقم 84-10
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 10 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1104 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتعلق بالخدمة المدنية . 195
الباب الثالث — العقوبات
المادة 39
كل من أدلى بشهادة أو تصريح زورا أو كان متواطئا فى ذلك قصد المساعدة على التملص عمدا من الخدمة المدنية، يعاقب طبقا للمادة 235 من قانون العقوبات.