قانون رقم 84-10
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 10 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1104 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتعلق بالخدمة المدنية . 195
الباب الثالث — العقوبات
المادة 34
يعاقب كل صاحب عمل، تسرى عليه أحكام القانون الخاص، وظف عمدا مواطنا متملصا من الخدمة المدنية بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين وبغرامة من 1.000 دج إلى 5.000 دج وتضاعف العقوبة في حالة العود.