قانون رقم 84-10
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 10 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1104 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتعلق بالخدمة المدنية . 195
الباب الثاني — حقوق الخاضع للخدمة المدنية وواجباته
المادة 33
يتعين على الهيئات المستخدمة التابعة للقطاع الخاص أن تتحقق، قبل أي توظيف، من أن الثلاثاء 12 جمادى الأولى عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 199 المترشح للعمل غير معنى بالخدمة المدنية أو أنه أداها، على أن يقدم ما يثبت ذلك.