قانون رقم 84-10
· ج.ر عدد 7 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84 10 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1104 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتعلق بالخدمة المدنية . 195
الباب الثاني — حقوق الخاضع للخدمة المدنية وواجباته
المادة 20
يتمتع الخاضعون للخدمة المدنية.
بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، شأنهم في ذلك شأن العمال الخاضعين للقانون الاساسي العام للعامل، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك صراحة.