قانون رقم 84-09
· ج.ر عدد 6 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-09 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد (استدراك). 669
المادة 40
تتشكل ولاية من الاربع والعشرين
(24) بلدية التالية :
I - بو. بوحجار -13 الدرعان 2 الطارف 14 - شهاني -
3 - بن مهيدي 15 - شبايطة مختار 4 بوقوس 16 البسباس - 5 القالة 17 - عصفور - 6 عين العسل 18 بني عمار 7 العيون 19 زريزر
- - 8 بوثلجة 20 الزيتونة - 9 السوارخ 21 - عين الكرمة
10 - بر. برحان 22 وادي الزيتون - II بحيرة الطيور 23 حمام بني صالح -
12 - الشافية 24 - رمل السوق