المادة 39
تتشكل ولاية من الثماني والثلاثين
(38) بلدية التالية :
I بودواو -20 أولاد موسى - 2 الرويبة 21 الاربعطاش
- - 3 أفين 22 بوزقزة قدارة
- - 4 برج منايل 23 البرج البحرى - 5 بغلية -25 المرسى - 6 سيدي داود -25 تورقة 7 الناصرية - 26 أولاد عيسى
- - 8 جينات 27 به شود -
9 - يسر 28 - دلس 10 زموري 29 عمال
- - -II سي مصطفى 30 بني عمران 12 تجلبين 31 سوق الحد
- -
13 - شعبة العامن -32 بودواو البحري -14 الثنية 33 - أولاد هداج
15 - الرغاية 34 - هراوة
16 - عين طاية 35 - لقاطة
17 - تمزريت 36 - حمادي 18 قورصو 37 خميس الخشنة -
19 - بومرداس 38 - الخروبة