قانون رقم 84-09
· ج.ر عدد 6 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-09 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد (استدراك). 669
المادة 37
تتشكل ولاية من البلديات الست
(6) التالية :
I جانت 4 برج عمر ادريس
- -
2 - دبداب 5 برج الحواس -
3 - ايليزي 6 ان أميناس
- -