قانون رقم 84-09
· ج.ر عدد 6 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-09 مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 يتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد (استدراك). 669
المادة 35
تتشكل ولاية من الست والعشرين
(26) بلدية التالية :
I - و هران 14 - بوفتيس 2 قديل 15 المرسى الكبير - 3 بئر الجير 16 بوصفر - 4 حاسي بونيف 17 الكرمة - 5 السانية 18 البراية
- - 61 أرزيو 19 حاسي بن عقبة -
7 - بطيوة 20 بن فريحة 8 مرسى الحجاج 21 حاسي مفسوخ
- - 9 عين الترك 22 سيدي بن يبقى 10 العنصر 23 - مسرغين - II - وادي تليلات 24 بوتليليس 12 طفراوي 25 عين الكرمة -
13 - سيدى الشحمي 26 - عين البيه