المادة 31
تتشكل ولاية من الاثنين والثلاثين
(32) بلدية التالية :
I مستغانم -17 عشعاشة
2 - صيادة 18 خضراء -
3 - فرناقة 19 - بوا بوقيراط
4 - ستيدية 20 - سيرات
5 - عين نويسي 21 عين سيدى الشريف 6 حاسي معمش 22 ماسرة - 7 عين تادلس 23 - منصورة
8 - صور -24 السوافلية
9 - وادى الخير 25 أولاد بوغالم -
10 - سيدي بلعطار 26 أولاد مع الله - II - خير الدين -27 مزغران 12 سيدى على 28 - عين بودينار
13 - عبد المالك رمضان 29 - تزقايت
14 - حجاج -30 صفصاف 15 16 نكمارية -31 الطواهرية - 16 سيدي الاخضر -32 الحسيان