الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثالث — الخاصية والطابع القانوني
المادة 8
يترتب عن رخصة البحث أو رخصة الاستغلال المنجمي حق منفصل عن ملكية الارض.
وتكون هذه الرخص غير قابلة للتصرف والايجار أو الرهن العقاري.
المادة و : ان انتقال الملكية والرهون والضمانات العقارية التي يقوم بها على سطح الارض مالكو المساحات الارضية أو ذوو حقوقهم، على العقارات بالطبيعة أو بالتخصيص وفى الحقوق العقارية لا تتعارض مع متابعة الانشطة الخاصة بالبحث والاستغلال في باطن الارض.