الباب الثامن — أحكام خاصة بأنشطة البحث عن المواد المعدنية في البحر واستغلالها › الفصل الثالث — أحكام جنائية خاصة بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 89
يتعرض كل من يقوم، أثناء البحث عن المواد المعدنية فى البحر أو استغلالها، بصب أو تسريب أو حرق في البحر أو غمر ، انطلاقا من منشأة أو جهاز منصوص عليه في المادة 72 أعلاه، مواد أو منتجات أو فضلات من شأنها أن تلوث أو تعكر أو تفسد المياه أو المساحات البرية أو البحرية الخاضعة للقانون الجزائرى أو يخالف أحكام القانون المتعلق بحماية البيئة، للعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون نفسه.
تطبق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتلوث البحرى والتى وقعت عليها الجزائر على المخالفات المعاقب عليها، بموجب هذا القانون.
المادة مو : كل مالك أو مستغل يرفض أو يتهاون في الامتثال لأحكام الفقرة الاولى من المادة 80 أعلاه، بعد أن يكون قد أعلم بالانذار المنصوص عليه في الفقرة نفسها، يتعرض للعقوبات الواردة في المادة 86 من هذا القانون.