قانون رقم 84-06
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام التشريعية الجزئية. 125 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية
الباب الثامن — أحكام خاصة بأنشطة البحث عن المواد المعدنية في البحر واستغلالها › الفصل الثاني — أحكام جبائية خاصة بالنشاط المنجمى فى البحر
المادة 84
يمكن لأعوان الجمارك أن يزوروا المنشآت والاجهزة في كل وقت، كما يمكن لهم فحص وسائل النقل المستعملة في استغلال الجرف القاري أو فى استغلال الموارد الطبيعية، داخل مناطق الامن المنصوص عليها فى المادة 75 أعلاه، وفي المناطق البحرية الخاضعة للنفوذ الجمركي.