الباب الثامن — أحكام خاصة بأنشطة البحث عن المواد المعدنية في البحر واستغلالها › الفصل الاول — أحكام عامة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 80
يجب على المالك أو المستغل ان يزيل بصفة كلية المنشآت أو الاجهزة التي أصبحت غير مستعملة ويتم انذاره ان اقتضى الامر باحترام هذا الالتزام كما يحدد له أجل للشروع في الاشغال وانهائها.
وفي حالة رفض أو تهاون في تنفيذ هذه الاشغال، يمكن القيام بها بصفة تلقائية، على نفقته ومسؤوليته ، يمكن في هذه الحالة تجريد المالك أو المستغل من حقوقه في المنشآت والاجهزة،