قانون رقم 84-06
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام التشريعية الجزئية. 125 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية
الباب الثامن — أحكام خاصة بأنشطة البحث عن المواد المعدنية في البحر واستغلالها › الفصل الاول — أحكام عامة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 78
يجب على الاشخاص المنصوص عليهم الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه للقضاء الجزائري، مثلما هو محدد في المادة الاولى من هذا القانون كأنها مستخرجة من جزء جديد تابع للتراب الجمركى المنصوص عليه في المادة الاولى من قانون الجمارك.
ولتطبيق التشريع الجبائي تعتبر نفس المنتوجات مستخرجة من التراب الجزائري