الباب الثامن — أحكام خاصة بأنشطة البحث عن المواد المعدنية في البحر واستغلالها › الفصل الاول — أحكام عامة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 77
يعد كل مالك أو مستغل لمنشأة أو جهاز محدد في المادة 72 أعلاه، وترتكز على قعر البحر، أو كل شخص يقود أشغال البحث أو الاستغلال على متن ههذ المنشآت، مسؤولا كل فيما يخصه، على المنشآت وعلى السير وعلى الحفاظ المستمر على جودة الاشارة البحرية.
وتكون نفقات الاشارة مهما كان الأمر، على كلفة المالك أو المستغل. وتطبق هذه الاحكام عند الاقتضاء على الاشارة في مناطق الامن المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه، اذا لم يمتثل الاشخاص المعنيون في الفقرة السابقة للتعليمات التي تعطيها السلطات المختصة فيما يخص تطبيق هذه المادة، يمكن لهذه السلطة بعد ايعاز بدون نتيجة ان تتخذ بصفة تلقائية 122 الجريدة الرسمية للجمهورية الأجراءات اللازمة على حساب المالك أو المستغل وذلك بصرف النظر على الملاحقات القضائية، وللسلطات المختصة حق الدخول الى هذه المنشآت والى اجهزة الاشارة، لتتأكد من قيام الاشخاص المعنيين بالالتزامات التي تضعها هذه المادة على عاتقهم،