قانون رقم 84-06
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام التشريعية الجزئية. 125 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية
الباب الثامن — أحكام خاصة بأنشطة البحث عن المواد المعدنية في البحر واستغلالها › الفصل الاول — أحكام عامة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 74
تخضع المنشآت والأجهزة المحددة في المادة 72 أعلاه، للقوانين والتنظيمات الخاصة بحماية الحياة البشرية في عرض البحر.
و تخضع هذه المنشآت والأجهزة عندما تكون قابلة للعوم للقوانين والتنظيمات الخاصة بالترقيم وجواز المرور، وللتنظيم المتعلق بالوقاية من التصادم في عرض البحر اثناء عومها،