قانون رقم 84-06
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام التشريعية الجزئية. 125 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية
الباب الثامن — أحكام خاصة بأنشطة البحث عن المواد المعدنية في البحر واستغلالها › الفصل الاول — أحكام عامة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 71
تطبق القوانين والتنظيمات الجزائرية، اثناء ممارسة الانشطة المنصوص عليها في المادة 67 أعلاه، على المنشآت والاجهزة المحددة في المادة 72 أدناه.
تطبق هذه القوانين والتنظيمات في نفس الشروط داخل مناطق الأمن على مراقبة العمليات الجارية، وعلى المحافظة على الأمن العمومي،