قانون رقم 84-06
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام التشريعية الجزئية. 125 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية
الباب الثامن — أحكام خاصة بأنشطة البحث عن المواد المعدنية في البحر واستغلالها › الفصل الاول — أحكام عامة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 70
عندما يتعلق السند المنجمي كليا أو جزئيا بالمناطق البحرية الجزائرية، يلحق هذا الجزء فيما يخص تطبيق هذا القانون بالولايات المجاورة.
الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 121