قانون رقم 84-06
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام التشريعية الجزئية. 125 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية
الباب الثامن — أحكام خاصة بأنشطة البحث عن المواد المعدنية في البحر واستغلالها › الفصل الاول — أحكام عامة تتعلق بالنشاط المنجمي في البحر
المادة 69
لا يملك حق استغلال المواد المعدنية في المناطق البحرية الخاضعة للقضاء الجزائري الا الحاصلون على رخصة البحث أو رخصة استغلال المواد المعدنية أو المتحجرة، التي تسلمها الدولة الجزائرية.