الباب السابع — أحكام مختلفة الاعتراضات والنزاعات
المادة 58
لا تطبق أحكام المادة 57 أعلاه على الخسائر الملحقة بالاشخاص أو بالاملاك أو بالمزروعات من جراء نشاطات البحث أو الاستغلال المنجمي الذي يبقى تعويضها خاضعا للقانون العام في تحديد المسؤولية.
ويجب على المتسبب فى الضرر أو صاحب رخصة البحث أو الاستغلال أن يعوض الاضرار التي تسبب فيها للغير.
ويحدد التعويض عن الأضرار بتقدير من خبير وطبقا للتشريع المعمول به فيما يخص تعويض الأضرار،