الباب السادس — المخالفات والعقوبات
المادة 54
يعاقب بغرامة من 500 الى 2000 دج و بحبس لمدة من احدى عشر يوما (11) الى شهرين أو باحدى هاتين العقوبتين فقط على كل :
مخالفة لاحكام المادتين 43 و 46 من هذا - القانون مخالفة للاجراءات التي تم اتخاذها في حالة - استحالة الوصول الى المكان الذي توجد فيه جثث الاشخاص الذين هلكوا أثناء قيامهم بالاشغال الجوفية.
وفي حالة العود تضاعف الغرامة ويمكن الحكم بعقوبة حبس لا تتجاوز أربعة (4) أشهر.