قانون رقم 84-06
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام التشريعية الجزئية. 125 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية
الباب الخامس — ايقاف النشاط
المادة 49
يمكن سحب أو توقيف رخصة البحث | أو رخصة استغلال المواد المعدنية من صاحبها في الحالات التالية :
- اذا خالف فى اطار نشاطه الاجراءات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،
- اذا لم يحترم الالتزامات المنصوص عليها في قرار منح الرخصة الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1404 ه
- اذا توقف عن تقديم ضمانات تقنية وأمنية كافية.
تحدد عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.