قانون رقم 84-06
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام التشريعية الجزئية. 125 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية
الباب الرابع — الرقابة الادارية والتقنية ومراقبة البحث والاستغلال المنجمي الرقابة والمراقبة والامن
المادة 47
يجوز للوالى أن يمنع بقرار، كل حفر بئر أو رواق أو القيام بعملية استغلال منجم أو محجر، يتم خلافا لهذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، وذلك بصرف النظر عن الملاحقات الجنائية التي يمكن القيام بها.