قانون رقم 84-06
· ج.ر عدد 5 لسنة 1984
معدَّل
قانون رقم 84-06 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام التشريعية الجزئية. 125 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتعلق بالانشطة المنجمية
الباب الثاني — البحث والاستغلال › الفصل الاول — التعريف › القسم الثاني — استغلال المواد المعدنية
المادة 13
تعتبر استغلالا منجميا، كل الانشطة التي تهدف الى استخراج ومعالجة مواد معدنية، قصد تموين الاقتصاد الوطني، وعند الاقتضاء تسويقها على حالها أو بعد تحويلها.