قانون رقم 84-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1984
قانون رقم 84-04 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتضمن ضبط الميزانية للسنة المالية 1979
الباب الثاني — الاحكام المتعلقة بالتعليم الاساسي
المادة 8
يحصل كل تلميذ عند نهاية مرحلة التعليم الاساسي اما على دبلوم في حالة النجاح واما على شهادة اثبات مستوى الدراسات الاساسية يتضمن كل واحد منهما اختيارا تقنولوجيا معينا.
تحدد كيفيات تسليم الدبلوم وشهادة اثبات المستوى عن طريق التنظيم.
المادة و : يحدد القانون الاساسي للمدرسة الاساسية بموجب نص تنظيمي تراعى فيه خاصة الاختيارات التقنولوجية.