المادة 5
يحدد الحاصل النهائي للميزانية الملحقة لعمليات سقى الاراضي للسنة المالية 1979 وفقا للجدولين «و» و «ز» الملحقين بهذا القانون.
- من حيث الايرادات بمقدار 23.872.411,24 دج (ثلاثة وعشرين مليونا وثمانمائة واثنين وسبعين ألفا وأربعمائة وأحد عشر دينارا وأربعة وعشرين سنتيما).
من حيث النفقات بمقدار : 22.422.416,75 دج (اثنين وعشرين مليونا وأربعمائة واثنين وعشرين ألفا وأربعمائة وستة عشر دينارا وخمسمائة وسبعين سنتيما).
من حيث الفائض فى الايرادات بمقدار 1.449.994,49 دج (مليون وأربعمائة وتسعة وأربعين ألفا وتسعمائة وأربعمائة وتسعين دينارا وتسعة وأربعين سنتيما).
ويحول الفائض المشار اليه أعلاه الى تغطية عجز السنوات المالية السالفة.