قانون رقم 84-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1984
قانون رقم 84-04 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتضمن ضبط الميزانية للسنة المالية 1979
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 5
تحدد الاهداف الشاملة والاولويات ومواقع الفروع وكذا التوازنات الواجب مراعاتها بين فروع التعليم والدخول في الحياة العملية | في اطار الترتيبات المطبقة بهذا الشأن والتي يتضمنها مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المسطر على مدى عدة سنين.
يتم تصحيح هذه التوازنات حسب الاجراءات القانونية والتنظيمية الخاصة بها في اطار المخطط السنوى.