قانون رقم 84-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1984
قانون رقم 84-04 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتضمن ضبط الميزانية للسنة المالية 1979
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
يكمن الهدف الاساسي المتوخي من تخطيط مجموعة الدارسين في تقويم الطاقات البشرية ورفع المستوى الثقافي والعلمي بالتلاءم مع الحاجيات الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويتم التخطيط حسب تطور المجتمع مع احترام مبادىء ديمقراطية التعليم والتساوى وتكافوم الفرص للجميع.