قانون رقم 84-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1984
قانون رقم 84-04 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتضمن ضبط الميزانية للسنة المالية 1979
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 36
تدخل أحكام هذا القانون حينا التطبيق كلما صدرت نصوصه التطبيقية، على أن يسرى هذا القانون كلية في أمد أقصاه 31 ديسمبر سنة 1989