قانون رقم 84-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1984
قانون رقم 84-04 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتضمن ضبط الميزانية للسنة المالية 1979
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 34
يجوز قبول المترشحين الاجانب الذين لا تسرى عليهم أحكام معاهدة أو اتفاقية.
دولية، في مؤسسة التعليم العالي والبحث العلمي حسب الاحكام التي ستحدد عن طريق التنظيم.