المادة 2
تحدد النتائج النهائية لنفقات الميزانية العامة بالنسبة للسنة المالية سنة 1979 بمبلغ ثلاثة وثلاثين مليارا وسبعمائة وخمسة وثمانين مليونا وستمائة واثنين وخمسين ألفا وثلاثمائة وثلاثة وستين دينارا وسبعة وعشرين سنتيما 33.785.652.36327 د.ج) د.ج) ومنه أولا - عشرون مليارا وخمسة وتسعون مليونا وتسعمائة وخمسة آلاف وتسعمائة واثنان وخمسون دينارا واثنان وتسعون سنتيما (20.095.905.952,92 د.ج) خصصت لنفقات التسيير الموزعة بحسب كل وزارة، كما هو مبين في الجدول «ب» الملحق بهذا القانون.
ثانيا ثلاثة عشر مليارا وستمائة وتسعة وثمانون - مليونا وسبعمائة وستة وأربعون ألفا وأربعمائة وعشرة دنانير وخمسة وثلاثون سنتيما ( 13.689.746.410,35 د.ج) د.ج) خصصت لنفقات التجهيز المساهمات النهائية الموزعة حسب كل قطاع، كما هو مبين في الجدول «ج» الملحق بهذا القانون.