قانون رقم 84-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1984
قانون رقم 84-04 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتضمن ضبط الميزانية للسنة المالية 1979
الباب الرابع — أحكام متعلقة بالتكوين العالي
المادة 27
عند انهاء دراسات التدرج من الدرجة الثانية، يجوز للطلبة تسجيل أنفسهم في قائمة المترشحين لاحد أسلاك ما بعد التدرج.
يصرح بالقبول في سلك ما بعد التدرج بعد اجراء مسابقة في حدود المناصب المفتوحة على أساس حاجيات التنمية الوطنية.
تحدد كيفيات تنظيم مسابقات القبول في مرحلة ما بعد التدرج عن طريق التنظيم.