قانون رقم 84-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1984
قانون رقم 84-04 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتضمن ضبط الميزانية للسنة المالية 1979
الباب الرابع — أحكام متعلقة بالتكوين العالي
المادة 26
تحدد شروط وكيفيات الانتقال أو اعادة السنة أو التوقف عن الدراسات أو استئنافها وكذا اعادة التوجيه عن طريق التنظيم.