قانون رقم 84-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1984
قانون رقم 84-04 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتضمن ضبط الميزانية للسنة المالية 1979
الباب الرابع — أحكام متعلقة بالتكوين العالي
المادة 25
عند نهاية السنة الاولى للتدرج من الدرجة الثانية وفى حالة ضعف النتائج المحصل عليها، يمكن توجيه الطلبة نحو اختصاصات وفروع تكوينية تتلاءم مع مؤهلاتهم وتطلعاتهم الفردية تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.