قانون رقم 84-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1984
قانون رقم 84-04 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتضمن ضبط الميزانية للسنة المالية 1979
الباب الرابع — أحكام متعلقة بالتكوين العالي
المادة 24
تصرح مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمى بقبول طلبة، يواصلون أو انهوا دراسات سلك التدرج من الدرجة الاولى، في سلك التدرج من الدرجة الثانية على أساس النتائج المحصل عليها وحاجيات التنمية الوطنية.
الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 47 تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.