الباب الرابع — أحكام متعلقة بالتكوين العالي
المادة 23
ينظم الالتحاق بالتكوين العالي للتدرج من الدرجة الأولى أو الثانية عن طريق مسابقات بتقديم شهادات و / أو اجراء اختبارات تفتح لحاملي شهادة اختتام الدراسات الثانوية أو شهادة تأهيل مهنى، تحدد قائمتها عن طريق التنظيم بالنسبة لكل مؤسسة أو فرع.
يحدد النص التنظيمي الذي ينظم المسابقة عدد المقاعد حسب كل اختصاص أو مجموعة اختصاصات والشروط الخاصة بالترشيح بالنسبة لكل اختصاص.
تحدد هذه الشروط الخاصة، ولاسيما النقط المحصل عليها أثناء امتحان الدبلوم، المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، حسب وسائل وحاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
تكون المسابقات وطنية وتشترك فيها كل المؤسسات التي تدرس بها أصناف تعليم من نفس النوع.