الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة الأولى
تحدد قائمة مفتشيات أملاك الدولة ودوائر اختصاصها في ولاية قالمة وفقا للجدول الآتي :
دوائر الاختصاص قالمة :
قالمة - هيليو بوليس الفجوج - بوعاطي محمود عين الحساينية - بلخير بومهرة أحمد بوشقوف بوشقوف - قلعة بوسبع بوكاموزة حمام مبايل - نشماية وادى الشحم خزارة. 54 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه تعيين المفتشيات مفتشية أملاك الدولي بوادي الزناتي مفتشية أملاك الدولة بسدراتة مفتشية أملاك الدولة يسوق أهراس