المادة الأولى
بلغت الايرادات والمنتجات والموارد القابلة للتطبيق على النفقات النهائية من الثلاثاء 7 ربيع الثاني عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 85 الميزانية العامة المسجلة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1979، مقدار سبعة وأربعين مليارا وستمائة وأربعة وثلاثين مليونا ومائتين وأربعة عشر الفا وأربعمائة واثنين وسبعين دينارا واثنين وأربعين سنتيما (47.634.214.472,42 (د.ج) طبقا للتوزيع حسب طبيعة كل مادة كما هو مشار اليه في الجدول «أ» الملحق بهذا القانون.