قانون رقم 84-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1984
قانون رقم 84-04 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتضمن ضبط الميزانية للسنة المالية 1979
الباب الثالث — الاحكام المتعلقة بالتعليم ما بعد الاساسي
المادة 13
يلقن التعليم ما بعد الاساسي في جميع المؤسسات المعدة للتعليم الثانوى والتقنى وللتكوين المهني، أيا كانت سلطة وصايتها.