قانون رقم 84-03
· ج.ر عدد 1 لسنة 1984
قانون رقم 84-03 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة والمتضمن قانون المرور. 1974 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن انشاء 4 أوسمة المجاهدين. 10
المادة 8
تحدد بموجب مرسوم شروط قبول وحمل الاوسمة الاجنبية من قبل المتقلدين بوسام أو عدة أوسمة، منصوص عليها في هذا القانون.
المادة و : تحدد بموجب مرسوم ترتيبات تطبيق هذا القانون لا سيما فيما يخص المواصفات التقنية لتلك الاوسمة وعلاماتها المميزة وكذلك مواصفات اجازات تبليغ المراسيم المتضمنة منح أوسمة المجاهدين.